محمد باقر الوحيد البهبهاني

71

الحاشية على مدارك الأحكام

( 1 ) دليله عبارة الفقه الرضوي « 1 » ، وهو من الكتب التي عند الصدوق صحيحة ، وحجّة بينه وبين اللَّه ، كما لا يخفى على المطلع بفتاويه في الفقيه ، وكذا المفيد في المقنعة ( فإنّها كثيرا من عبارة فقه الرضا ) « 2 » والأصحاب أيضا يعملون بما فيه ، كما لا يخفى على المطلع . قوله : ولا تجعل في منخريه . ( 2 : 114 ) . ( 2 ) وفي حسنة حمران : « ولا تقرب أذنيه شيئا من الكافور » « 3 » ، وورد في بعض الأخبار النهي عنه مؤكَّدا « 4 » ، وضعف السند منجبر بعمل الأصحاب ، فالأولى اختيار « 5 » هذا . قوله : وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل . ( 2 : 116 ) . ( 3 ) في الفقه الرضوي كما ذكره المصنف بعد التصريح بعدم إعادة الغسل ، وبناء فتوى الأصحاب على هذا ، كما لا يخفى على المطلع . قوله : فإن انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا . ( 2 : 116 ) . ( 4 ) في هذه العبارة إشعار بأنّ مراد ابن أبي عقيل بالحدث في أثناء الغسل ، لأنّه قال : استقبل استقبالا ولم يقل : يعيد إعادة ، فتأمّل . قوله : والجواب أوّلا بالطعن في السند . ( 2 : 117 ) . ( 5 ) مراسيل ابن أبي عمير مقبولة على ما هو التحقيق ، سيّما مثل هذه المرسلة التي شاركه غيره ، وسيّما وهو أيضا مثله لا يروى إلَّا عن الثقة ،

--> « 1 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 168 . « 2 » بدل ما بين القوسين في « أ » و « و » : فإنّهما كثيرا متن فقه الرضا ( عليه السّلام ) . « 3 » التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الوسائل 3 : 34 أبواب التكفين ب 14 ح 5 . « 4 » التهذيب 1 : 445 / 1441 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 2 . « 5 » في « ب » : إجبار ، وفي « ج » و « د » : اجتناب .